الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةجمارك . " العجز في البضاعة أو عدد الطرود " . رسوم . " رسوم جمركية " . " استحقاقها مع الغرامة " .قانون . " التفسير التشريعي " .الطعنرقم ٥٤۱ لسنة ۳٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۱۲/۲٦الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۲٤۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول