الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةضرائب . " ضريبة التركات و رسم الأيلولة على التركات " . " وعاء الضريبة " . " الضريبة العامة على الإيراد " . " وعاء الضريبة " .الطعنرقم ٤٤۸ لسنة ۳۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۰۳/۰٦الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۷۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول