الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةجنسية . " اسقاط الجنسية " . " استرداد الجنسية " . " التجنس بجنسية اجنبية "الطعنرقم ۳۰ لسنة ۳۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۳/۰۱/۳۰الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالمكتب الفنى۱٤رقم القاعدة۲٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول