الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةوقف . " احوال الرجوع أو التغيير " . " الشروط العشرة " . " الاستحقاق بعوض مالى " . اثبات . " الاثبات بالقرائن ". " القرائن القانوين القاطعة ".الطعنرقم ۲٦٦ لسنة ۲۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۳/۰۲/۲۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱٤رقم القاعدة٤۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول