الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةوقف . قسمة . نص م 36 من ق 48 لسنة 1946 وارد حكمها علي قسمة غلة الوقف دون قسمة أعيانه .الطعنرقم ۲۲ لسنة ۲۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۰۳/۱۹الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالمكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۳۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول