الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لايقبل منها " . إثبات " شهود " .الطعنرقم ٥۰٤۲ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۸/۰٤/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۹رقم القاعدة٦۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول