الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةدعوى . " دعوى صحة و نفاذ عقد " . " وصية " . تجزئة . نقض " إعلان الطعن بالنقض " .الطعنرقم ۱۱۳ لسنة ۳۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۰٤/۳۰الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۱۲۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول