الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع . ‘‘ أنواع من البيوع ’’. عقد . ‘‘ آثار العقد ’’. وكالة . إثبات . ‘‘ الإقرار ’’. خلف . صورية .الطعنرقم ۳۸۰ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۳/۰۱/۱۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲٤رقم القاعدة۱٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول