الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحجز . " الحجز الإدارى " . " حجز ك للمدين لدى لغير " . علان " لإعلان بكتاب موصى عليه " . " الإعلان على يد محضر بطريق البريد " . قانون . " سريان أحكام قانون المرافعات ".الطعنرقم ۲۱٦ لسنة ۳٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۷/۱۱/۰۲الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۸رقم القاعدة۲٤۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول