الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع . وصية . ‘‘ قرينة المادة 917 مدنى ’’. إثبات . صورية . إرث .الطعنرقم ٤۷۱ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۳/۰۱/۳۰الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲٤رقم القاعدة۲۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول