إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لايقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۷۰۲ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۸/۰۱/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۹
رقم القاعدة
٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.