الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتبديد . اختلاس أشياء محجوزة . جريمة . " أركانها " . حجز . " حجز إدارى " . إثبات . " إثبات بوجه عام " . حكم . " تسبيب معيب " .الطعنرقم ۱۹۳٥ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۰/۰۳/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۱رقم القاعدة۱۰٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول