عمل "العاملون بالبنك الزراعي المصري: إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات". محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".". حكم "تسبيب الأحكام: الإحالة على تقرير الخبير".
الطعن
رقم ۲۰۷۹٤ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰٦/۱٦
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.