خطأ. ظروف مخففة. عقوبة "توقيعها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة". محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نطاق الطعن".
الطعن
رقم ۱۹٤٥۷ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۲/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.