إثبات "قرائن". استدلالات. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۹٤۷٥ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۲/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.