إثبات "بوجه عام". إكراه. ارتباط. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سرقة. قصد جنائي. ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي" "سلطتها في تقدير توافر الإكراه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۹٤۷٥ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۲/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.