إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " " شهود " . دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٦۱۸۳ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.