إثبات "قرائن". استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفوع "الدفع بعم جدية التحريات". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
الطعن
رقم ۱۹٥۷۹ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۲/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.