الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةدفوع " الدفع بعدم القبول " " الدفوع الشكلية: ماهيتها: قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلي لا يستنفد ولايتها لنظر الموضــــوع " " الدفع بعدم القبول المنصوص علـيه بالمــادة 115 مرافعـــات: اختلافه عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات “.الطعنرقم ٤٥۱۲ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٦/۰۲/۱۲الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول