الحكم. وجوب تضمنه ما يطمئن المطلع إلمام المحكمة بالواقع المطروح وتمحيصها الأدلة المقدمة والدفاع المبدى وتحصيلها مؤداها وإنزالها حكم القانون عليه. لازمه. الرد على كل دفع أو دفاع جوهري يبديه الخصم ويُطلب إليها بطريق الجزم أن تدلي برأيها فيه. م ١٧٦ مرافعات
الطعن
رقم ۳٥۰۹۰ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۳/۱۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.