سرقة. إكراه. إثبات " بوجه عام ". جريمة " أركانها ". قصد جنائي. حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٦۱۹٦ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.