محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير" "سلطتها فى فهم الواقـــع وتقدير الأدلـــة فــــى الدعـــــوى" "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها فى تفسير العقود " .
الطعن
رقم ۱۱۸٤ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۲/۱۲
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.