تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الاثبات . موضوعي . تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد . اكراه . لا معقب عليه . ما دامت تقيمه علي أسباب سائغة . الدفع ببطلان الاعتراف . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
الطعن
رقم ٥۳۸۹ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.