ثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بعدم التواجد على مسرح الجريمة" "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة".
الطعن
رقم ٥۳۸۹ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.