الرئيسيةالأحكامجنح اقتصاديضرب "ضرب بسيط". جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى". الركن المادي في جريمة الضرب. ماهيته؟الطعنرقم ۱۲۲۰۰ لسنة ۹٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٦/۰۱/۱۸الدائرةجنح اقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول