الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة". هتك عرض. نقض "المصلحة في الطعن".الطعنرقم ۱۹۷۰۱ لسنة ۹٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٦/۰۲/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول