الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةبيع " بيع الأشياء المرهونة " . رهن " الرهن الحيازى " . أعمال تجارية : " الرهن التجارى" الشئ المرهون: إجراءات التنفيذ على الشئ المرهون " .الطعنرقم ۸۰٤۷ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٦/۰۱/۰٥الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول