استيلاء "استيلاء الحكومة على العقارات" " الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية" " التعويض عن نزع الملكية : تقدير التعويض عن نزع الملكية " . تعويض " تعيين عناصر الضرر" " تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقديره ".
الطعن
رقم ۱۸۳٤٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.