مواد مخدرة. إثبات " بوجه عام ". دفوع " الدفع بشيوع التهمة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نفض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۳۱۷۷ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۱۸
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.