إثبات " بوجه عام "" شهود ".محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود ".حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ۱۸۰۰۱ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.