إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل " . مأمورو الضبط القضائي .
الطعن
رقم ۱۸٥۳۳ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.