الرئيسيةالأحكامجنح اقتصاديدعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم "انقطاعه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان. بطلان. دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".الطعنرقم ۸۳۲۷ لسنة ۹٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٦/۰۱/۱۸الدائرةجنح اقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول