الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسرقة. إكراه. اكراه على توقيع. قبض. سلاح ابيض. عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد ". نقض " المصلحة في الطعنالطعنرقم ۲۳۱۰٦ لسنة ۹٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٦/۰۲/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول