الرئيسيةالأحكامجنح النقضدعوى جنائية " نظرها والفصل فيها " . محكمة النقض " الإجراءات امامها " " نظرها للطعن والفصل فيه " " سلطتها " . عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه .الطعنرقم ۱۸۸۲٦ لسنة ۹٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٦/۰۲/۱٥الدائرةجنح النقضالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول