محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " .
الطعن
رقم ۱۱۳۰۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۷٥
رقم القاعدة
۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.