إثبات" شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل"" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل"" تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱۹۱۸۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.