الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص سبق الإصرار ". عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " .الطعنرقم ۱۹۱۸۲ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۲/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول