إرث " التركة : تمثيل الوارث للتركة " . قـوة الأمر المقضى " أثر اكتساب قوة الأمر المقضى " . نقض " حالات الطعن بالنقض : مخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى " .
الطعن
رقم ۲۱۰۳۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۰۲
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.