إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . الأصل في الإجراءات أنها روعيت . على من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك . نقض " وضوح أسباب الطعن وتحديدها. ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ٦٦٦۳ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.