إثبات " استدلالات " ""شهود".. محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " ." سلطتها في تقدير جدية التحريات" . . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم "
الطعن
رقم ۱۲٤۰۹ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.