الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . إثبات " بوجه عام " . اشتراك . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۲۷۳۲ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۲/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول