الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةضرائب. " الضريبة علي الأرباح التجارية و الصناعية" . " إجراءات ربط الضريبة " . " الطعن في الربط " . " ميعاده " .الطعنرقم ۳۲۰ لسنة ۲۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٥/۰۱/۰٦الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى۱٦رقم القاعدة٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول