عمل "العاملون بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء: أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية واحتسابها في الأقدمية". قانون "سريان القانون من حيث الزمان: عدم رجعية القوانين". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب المعيب".
الطعن
رقم ٤۹۱۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۷/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.