الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات " عبء الإثبات في الصورية ". التزام " من أركان الالتزام: سبب الالتزام ". الطعنرقم ۲٤۱۹۰ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰٤/۱٥الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول