تسجيل " قيد الدعاوى والتصرفات بالسجل العيني ". سجل عيني " تغيير البيانات في السجل العيني: الدعاوى الخاضعة للقيد الوارد بالمادة 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ". نقض " أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الطعن
رقم ٤۳۸٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.