تحكيم. صلح" الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام" " حكم الصلح: الصلح في تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة". بطلان "بطلان حكم التحكيم". مسئولية.
الطعن
رقم ٥۳۳٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.