إثبات " شهود ". " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير أقوال الشهود ". " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۰٦۱۳ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.