محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹٤۲۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۲۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.