إثبات " إجراءات الإثبات: ندب الخبراء، إعادة المأمورية إلى الخبير ". خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير".
الطعن
رقم ۳٥٦۷۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.