إثبات " بوجه عام " "شهود ". محكمة الموضوع " سطلتها استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي "" سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۹۸٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.